المادة 1
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد الشعار (Logo) العائد لها والمبين في أعلى هذه الصفحة. ويطلب الى جميع العاملين في هذه الوزارة اعتماد هذا الشعار في مراسلاتهم الداخلية والخارجية، كما يطلب من العموم أخذ العلم به.
تعميم رقم 1 12/01/2011
تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد الشعار (Logo) العائد لها والمبين في أعلى هذه الصفحة. ويطلب الى جميع العاملين في هذه الوزارة اعتماد هذا الشعار في مراسلاتهم الداخلية والخارجية، كما يطلب من العموم أخذ العلم به.
بيروت في 12/1/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي
نصوص ذات صلة