Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 12/01/2011

اعتماد شعار لوزارة الاقتصاد والتجارة

تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
12/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2011, ص. 199-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد الشعار (Logo) العائد لها والمبين في أعلى هذه الصفحة. ويطلب الى جميع العاملين في هذه الوزارة اعتماد هذا الشعار في مراسلاتهم الداخلية والخارجية، كما يطلب من العموم أخذ العلم به.

بيروت في 12/1/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011