Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1959 15/09/2015

تعيين لجنة في قرية بيت حاويك قضاء المنية الضنية

قرار رقم 1959 تاريخ 15/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1959
التاريخ
15/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/2015, ص. 2556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1959 تاريخ 15/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015