المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.
قرار رقم 1959 15/09/2015
قرار رقم 1959 تاريخ 15/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة