المادة 1
مادة 1: يلغى التفويض الصادر عنا بالقرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005 فيما يتعلق بالمفتش العام المالي.
قرار رقم 207 14/09/2015
قرار رقم 207 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم 13687 تاريخ 3/12/2004،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على القرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى التفويض الصادر عنا بالقرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005 فيما يتعلق بالمفتش العام المالي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015 رئيس التفتيش المركزي جورج عواد
نصوص ذات صلة