Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 126 23/06/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي البزنسون الرياضي»

قرار رقم 126 تاريخ 23/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
23/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/10/2015, ص. 2590-2591
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 101 تاريخ 09/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 23/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: جمعية «نادي البزنسون الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة - كرة المضرب (تنس) وكرة الطاولة». مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميرنا نقولا فرح - هاله نعيم صقر - عصام داود سليم - ميشال جميل غانم - عماد نعيم سماحه - جورج الياس الغاوي - نديم سمير ابي نخول.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015