Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 13 24/06/2015

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات واللجان وكل من يتولى إدارة مرفق عام

تعميم رقم 13 تاريخ 24/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
13
التاريخ
24/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/07/2015, ص. 2273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 13 تاريخ 24/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/5/2015،

المواد

المادة 1

يطلب الى الوزراء، كُلٌ في نطاق وزارته، الإيعاز الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات واللجان والى كل من يتولى إدارة مرفق عام عدم منح أية هبة أو إعطاء أية مساعدة مهما كان شكلها أو نوعها اذا كان موضوعها يخرج عن نطاق العمل المناط بهذه الجهات.

بيروت في 24 حزيران 2015 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015