المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 421 بحيث يصبح «شركة سلطان للصيرفة (محمد فادي حمدي سلطان وشركاه)».
قرار رقم 12072 11/09/2015
قرار رقم 12072 تاريخ 11/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 421 بحيث يصبح «شركة سلطان للصيرفة (محمد فادي حمدي سلطان وشركاه)».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة