Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12072 11/09/2015

تعديل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12072 تاريخ 11/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12072
التاريخ
11/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/10/2015, ص. 2592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12072 تاريخ 11/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 421 بحيث يصبح «شركة سلطان للصيرفة (محمد فادي حمدي سلطان وشركاه)».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015