المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 520/1 تاريخ 1/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة سبيكا ش.م.م عنوان الشركة: جل الديب - قضاء المتن - عقار رقم 2/7 - 2/8
قرار رقم 861 14/09/2015
قرار رقم 861 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة