المادة 1
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. الحالة: ملغى.
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257282/article/1/