Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 17/09/2015

فرض إجازة مسبقة على إستيراد المنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني

قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
17/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/2015, ص. 2579-2580
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 24 تاريخ 19/07/2021 صادر عن قرار رقم 24 تاريخ 19/07/2021 من 29/07/2021 صادر عن قرار رقم 28 تاريخ 13/08/2021 من 26/08/2021
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 28 تاريخ 13/08/2021 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 19/07/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ 3/11/2015 .

بيروت في 17/9/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015