المادة 1
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
قرار رقم 119 17/09/2015
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
يخضع إستيراد المنتجات الحرفية المصنعة ذات الطابع الوطني من صب وحفر وطباعة الارزة اللبنانية والعلم اللبناني لنظام الإجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ 3/11/2015 .
بيروت في 17/9/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة