Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 102 09/10/2015

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية العلوم والفنون الجميلة في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

قرار مبدئي رقم 102 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
102
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 102 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الكليّة: كليّة العلوم والفنون الجميلة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي تمنحها كليّة العلوم والفنون الجميلة في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بحسَب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، في الاختصاص التالي: -هندسة الكومبيوتر الاتصالات Computer & Communications Engineering- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة إجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في الاختصاص المذكور أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015