Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى الطلب المقدم لمصرف لبنان بواسطة مدير الخزينة رقم المحفوظات 2382/ل.م.ض./2015 لتعديل تسمية الأشخاص الذين لهم الحق بتحريك الحساب رقم 43204 الخاص للجنة مراقبة هيئات الضمان، ويدار هذا الحساب بتوقيع من الدكتور ألان حكيم معالي وزير الإقتصاد والتجارة بالإتحاد مع السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية المعينة كرئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257436/article/3/