Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 30/10/2015

إلغاء جميع القرارات والتعاميم المتعلّقة بالقرار رقم 46/ل.م.ر بهيئات الضمان والناشئة عنه

قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
30/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2810-2811
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 46/ل.م.ر تاريخ 23/9/2015 والقاضي بتعيين السيد كريم كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات والتعاميم المتعلّقة بالقرار رقم 46/ل.م.ر والناشئة عنه.

المادة 3

مادة 3: يلغى الطلب المقدم لمصرف لبنان بواسطة مدير الخزينة رقم المحفوظات 2382/ل.م.ض./2015 لتعديل تسمية الأشخاص الذين لهم الحق بتحريك الحساب رقم 43204 الخاص للجنة مراقبة هيئات الضمان، ويدار هذا الحساب بتوقيع من الدكتور ألان حكيم معالي وزير الإقتصاد والتجارة بالإتحاد مع السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية المعينة كرئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 4

مادة 4: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويُنشر حيث يجب.

بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015