Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار المحلات الواقعة ضمن نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت بحيث تحدد مواعيد الفتح والاقفال فيها يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً باستثناء ايام الاحاد من كل اسبوع ويومي عيدي الاستقلال والعمل.

المادة 3 من قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257447/article/3/