المادة 4
مادة 4: على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقاً لما ورد اعلاه وذلك خلال فترة شهر من صدور هذا القرار للمصادقة عليه وفقاً للاصول.
قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقاً لما ورد اعلاه وذلك خلال فترة شهر من صدور هذا القرار للمصادقة عليه وفقاً للاصول.
المادة 4 من قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257447/article/4/