Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12192 23/02/2016

شطب اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12192 تاريخ 23/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12192
التاريخ
23/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12192 تاريخ 23/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة انطوني للصيرفة - انطوان الخوري وشركاه» المنعقدة بتاريخ 31/12/2015،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 10/11/2015،

يْقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة انطوني للصيرفة - انطوان الخوري وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 196 .

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016