Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 329 23/02/2016

إنشاء بلدية في قرية قشلق محافظة عكار

قرار رقم 329 تاريخ 23/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
329
التاريخ
23/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2016, ص. 983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 329 تاريخ 23/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية قشلق المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3133 تاريخ 18/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية قشلق،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تنشأ في قرية قشلق في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية قشلق».

المادة 2

المادة الثانية: ان النطاق الاداري لبلدية قشلق هو منطقة قشلق العقارية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016