Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 301 22/02/2016

تكليف مختار بلدة عبيه القيام بمهام مختارية بلدة بعورته - قضاء عاليه

قرار رقم 301 تاريخ 22/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
22/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 706
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 22/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على طلب مختار بلدة بعورته السيد طارق سالم غرز الدين اعطاءه اجازة بداعي السفر لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 12/2/2016 ولغاية 14/3/2016،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 97/ب تاريخ 23/1/2016، المبني على اقتراح قائمقام عاليه بالانابة تكليف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي ليقوم بمهام مختارية بلدة بعورته اثناء اجازة المختار، نظرا لعدم وجود اعضاء اختياريين في البلدة المذكورة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: كلف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي للقيام بمهام مختارية بلدة بعورته للسبب المبين اعلاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22/2/2016 لغاية تاريخ 14/3/2016 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016