المادة 5
يرفع رئيس هيئة التشريع والاستشارات الرأي الاستشاراي مع كامل الملف الى المدير العام وتسجل المعاملة في الديوان.
قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرفع رئيس هيئة التشريع والاستشارات الرأي الاستشاراي مع كامل الملف الى المدير العام وتسجل المعاملة في الديوان.
المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 https://lebaneselegislation.com/text/257561/article/5/