المادة 6
يضع المدير العام مطالعته وله او يوافق على الرأي او يخالفه كليا او جزئيا ويحيل كامل المعاملة الى الادارة المعنية.
قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع المدير العام مطالعته وله او يوافق على الرأي او يخالفه كليا او جزئيا ويحيل كامل المعاملة الى الادارة المعنية.
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 https://lebaneselegislation.com/text/257561/article/6/