المادة 27
يحق للادارة ان تطلب مقابل تعويض تدفعه قطع الاشجار التي تكون موجودة بين حدود هذه الارض بتاريخ نشر القرار الذي تعين الحدود بموجبه. يحق لها القيام بهذا العمل ادارة اذا لم يأت اخطارها بنتيجة في مدة شهر.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للادارة ان تطلب مقابل تعويض تدفعه قطع الاشجار التي تكون موجودة بين حدود هذه الارض بتاريخ نشر القرار الذي تعين الحدود بموجبه. يحق لها القيام بهذا العمل ادارة اذا لم يأت اخطارها بنتيجة في مدة شهر.
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/27/