Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

ممنوع على كل صاحب ملك ان يشيد بناء يتعدى به على حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر الماء على ان البنايات المشيدة قبل تاريخ القرار المعينة به حدود تلك الارض فيجوز حفظها وترميمها بشرط ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للترميم هي ذات المواد التي استخدمت سابقا.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/28/