Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يحق للادارة ان تأمر بازالة البنايات او الانشاءات الممنوعة بموجب المواد السابقة الموجودة بتاريخ القرار المعينة فيه حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر المياه مقابل تعويض يتفق عليه حبيا او يحدد ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من هذا القرار اذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/29/