Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و26 و28 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين ومائتين وخمسين ليرة وبالسجن من يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط (1) تطبق هذه العقوبات على كل شخص يعارض في اجراء الاشغال المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار او التي امر بها رئيس الدولة في الاملاك العمومية.

تحكم في هذه المخالفات محاكم المخالفات.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/58/