Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

يتولى الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات بعد استطلاع راي المراقب المالي.

مادة 118: على المحاسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة تحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية وان يحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.

المادة 118 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/118/