Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 135

المادة 135 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 135

يعطى الجابي عائدات تحدد كما يلي:

- واحد في المائة عن المبالغ المحصلة البالغة قيمتها حتى 50% من المبالغ المكلف بتحصيلها.

- اثنان في المائة عن المبالغ المحصلة التي تزيد قيمتها عن 50% من المبالغ المكلف بتحصيلها يجري التكليف بموجب جداول يضعها المحاسب خلال الشهر الاول من كل سنة ويوافق عليها مدير المصلحة .

المادة 135 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/135/