Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 136

المادة 136 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 136

1- يعطى موظفو المحاسبة غير الجباة عائدات تحدد كما يلي:

- لا شيء اذا لم يتجاوز مجموع الاموال المحصلة 70% من الاموال المحققة

- واحد ونصف في المائة من مجموع المبالغ المحصلة اذا زادت عن 70% ولم يتجاوز 90%

- اثنان في المائة من الاموال المحصلة التي تزيد عن 90%

2- يقسم مجموع العائدات حصصا متساوية توزع بين موظفي

المحاسبة العاملين على الوجه التالي:

رئيس المحاسبة - حصتان

امين الصندوق وخبير المحاسبة - حصة ونصف الحصة

الكاتب والمحاسب - حصة واحدة

المادة 136 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/136/