المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.
المادة 4 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/4/