Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

أ - يضع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

ب - تقدر واردات المصلحة بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 5 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/5/