المادة 50
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حالة وفاته.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حالة وفاته.
المادة 50 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/50/