المادة 2
تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.
قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.
المادة 2 من قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/257600/article/2/