المادة 1
تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.
قرار رقم 472 15/11/1920
قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.
تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.
نصوص ذات صلة