Read this page in English
النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تطبق احكام القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 والمتمم بالقرار 2766 الصادر في 13 ايلول سنة 1929 على كل شركة ضمان وجمع رساميل او توفير مهما كان شكلها وايا كان اسمها ترغب في القيام مباشرة او بواسطة وكيل او سمسار او وسيط بعمليات من هذا النوع في الدول المشمولة بالانتداب تكون هذه الشركات عدا ذلك خاضعة لاحكام هذا القرار.

المادة 1 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/1/