Read this page in English
النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجب ان يكون لكل شركة مركز خاص في الدول المشمولة بالانتداب للعمليات التي تريد ان تقوم بها في هذه الدول يجب ان يعطى علم بهذا المركز الخاص لمكتب حماية الملكية التجارية والصناعية عند القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 96 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1926 وان يذكر بعد اسم الشركة على جميع الاوراق التي تستعملها الشركة في الدول المشمولة بالانتداب.

المادة 2 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/2/