Read this page in English
النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

رغم كل بند مخالف يكون لمحاكم الدولة المشمولة بالانتداب الصلاحية للنظر في الخلافات المتعلقة بالكونتراتات المعقودة والعمليات الجارية في الدول المشمولة بالانتداب.

المادة 8 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/8/