المادة 8
رغم كل بند مخالف يكون لمحاكم الدولة المشمولة بالانتداب الصلاحية للنظر في الخلافات المتعلقة بالكونتراتات المعقودة والعمليات الجارية في الدول المشمولة بالانتداب.
نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رغم كل بند مخالف يكون لمحاكم الدولة المشمولة بالانتداب الصلاحية للنظر في الخلافات المتعلقة بالكونتراتات المعقودة والعمليات الجارية في الدول المشمولة بالانتداب.
المادة 8 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/8/