Read this page in English
النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يقع تحت طائلة جزاء نقدي قدره من 25 الى 250 ليرة لبنانية كل شخص عرض كونتراتات او عمل على توقيعها ولا سيما كل مدير لشركة عرض عمليات او اجراها قبل التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 وقبل دفع التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القرار نفسه وفي المادة 3 من هذا القرار وقبل تعيين مركز خاص ووكيل رئيسي في الدول المشمولة بالانتداب.

يحكم بالجزاء النقدي عن كل واحدة من العمليات التي اجراها المخالف ويمكن في حالة تكرار المخالفة الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من شهر واحد الى سنة واحدة.

المادة 9 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/9/