المادة 1
تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.
قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.
المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257663/article/1/