Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257663/article/1/