المادة 1
تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.
قرار رقم 13 15/03/1991
قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب ادارة واستثمار مرفأ بيروت بيروت في 15 اذار سنة 1991 وزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة