المادة 5
ان دخول المواد القابلة للالتهاب او النتنة الى المنطقة الحرة في بيروت والمنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 91/ل.ر المذكور اعلاه يبقى خاضعا للتنظيم العام في مرفأ بيروت.
قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان دخول المواد القابلة للالتهاب او النتنة الى المنطقة الحرة في بيروت والمنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 91/ل.ر المذكور اعلاه يبقى خاضعا للتنظيم العام في مرفأ بيروت.
المادة 5 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/257664/article/5/