Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

الاستخدام المؤقت للارصفة:

ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره مائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال آليات او عمال ادارة المرفأ وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسوم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا لادارة المرفأ.

المادة 23 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/23/