المادة 24
المستوعبات او المقطورات الفارغة:
يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتها في مرفأ بيروت.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المستوعبات او المقطورات الفارغة:
يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتها في مرفأ بيروت.
المادة 24 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/24/