Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الرسوم داخل الاحواض

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض خمسة سنتات اميركية (5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.

المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/4/