المادة 4
الرسوم داخل الاحواض
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض خمسة سنتات اميركية (5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الرسوم داخل الاحواض
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض خمسة سنتات اميركية (5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/4/