المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 16/1/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف نيحا - الشوف
قرار رقم 4 19/01/1974
قرار رقم 4 تاريخ 19/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 16/1/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف نيحا - الشوف
نصوص ذات صلة