المادة 1
المادة الاولى: يسمح بصورة استثنائية ولغاية اخر شباط سنة 1974 تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير بيض الدجاج المعد للاستهلاك او التفقيس من الانتاج اللبناني.
قرار رقم 8 22/01/1974
قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة