Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 22/01/1974

السماح بصورة استثنائية تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير البيض

قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
22/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 11, 07/02/1974, ص. 156-157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يسمح بصورة استثنائية ولغاية اخر شباط سنة 1974 تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير بيض الدجاج المعد للاستهلاك او التفقيس من الانتاج اللبناني.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 1974 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974