المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 5 وقسم من العقارين رقم 3 و4 من منطقة دير مار مارون والبناء المعروف بدير مار مارون
قرار رقم 6 31/12/1969
قرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 5 وقسم من العقارين رقم 3 و4 من منطقة دير مار مارون والبناء المعروف بدير مار مارون
نصوص ذات صلة