Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 31/12/1969

اعتبار دير مار مارون اثرا تاريخيا

قرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
31/12/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 31/12/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 5 وقسم من العقارين رقم 3 و4 من منطقة دير مار مارون والبناء المعروف بدير مار مارون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969