المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع ميفدون القائم على العقار رقم 1095 من منطقة ميفدون العقارية-محافظة النبطية
قرار رقم 43 23/11/1983
قرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع ميفدون القائم على العقار رقم 1095 من منطقة ميفدون العقارية-محافظة النبطية
نصوص ذات صلة