Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 23/11/1983

اعتبار جامع ميفدون اثرا تاريخيا

قرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
23/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع ميفدون القائم على العقار رقم 1095 من منطقة ميفدون العقارية-محافظة النبطية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983