المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 42 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 102 من منطقة انطلياس العقارية - محافظة جبل لبنان
قرار رقم 42 23/11/1983
قرار رقم 42 تاريخ 23/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 42 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 102 من منطقة انطلياس العقارية - محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة