Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 22/10/1984

اعتبار بناء في عمشيت اثرا تاريخيا

قرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
22/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار ذات الرقم 2692-2693 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984