المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار ذات الرقم 2692-2693 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
قرار رقم 6 22/10/1984
قرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 22/10/1984 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار ذات الرقم 2692-2693 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة