المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 22/10/1984 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2762 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
قرار رقم 7 22/10/1984
قرار رقم 7 تاريخ 22/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 22/10/1984 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2762 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة