المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 25/01/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكاتدرائية الروم الكاثوليك - صور
قرار رقم 1 25/01/1968
قرار رقم 1 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 25/01/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكاتدرائية الروم الكاثوليك - صور
نصوص ذات صلة