Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 20/09/1968

اعتبار عقار في منطقة صيدا اثرا تاريخيا

قرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
20/09/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 166/1 من منطقة صيدا العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968