المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 166/1 من منطقة صيدا العقارية
قرار رقم 15 20/09/1968
قرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 20/09/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 166/1 من منطقة صيدا العقارية
نصوص ذات صلة